الفيض الكاشاني
982
الوافي
إن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس » . 7545 - 7 الكافي ، 3 / 353 / 8 / 1 الخمسة الفقيه ، 1 / 349 / 1015 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة الكافي ، وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو » . بيان : لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم وينبغي حمله على الاستحباب . 7546 - 8 الكافي ، 3 / 353 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : فيمن لا يدري